الشيخ محمد علي الگرامي القمي
124
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . المسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل لأنّ الخيط يعدّ تالفا ، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته . المسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته . المسألة 9 : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال . المسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعيّ وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصّر .